التمسك بالمقاصة القانونية أمام القضاء يُعدّ طلباً قضائياً بالحكم بوقوعها، وهي تنتج أثرها بحكم القانون متى توافرت شروطها، دون اشتراط إعلانٍ سابق بالإرادة أو إجراءٍ شكليٍّ قبل المحاكمة.
ان المقاصة القانونية تقع بحكم القانون بمجرد التمسك بها عملا بالمادة 363 مدني والتمسك بها ليس الا اعلانا للقاضي ان صاحب المصلحة يطلب الحكم بوقوعها ويصح في اية حالة كانت عليها الدعوى دون الحاجة الى الاعلان عن الارادة مسبقا ، وبالتالي فالمستأجر ليس ملزما بالرد على بطاقة المؤجر المدعي واعادة التقاص مادام قد طلب اثناء المحاكمة الحكم بوقوعها .