• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء العامل لدى الدولة بعد بلوغه سن التقاعد لا ينشئ بذاته علاقة عقد عمل

الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد، متى كان لدى جهة عامة، لا يكفي وحده لإثبات قيام أو تجدد عقد عمل بين العامل والدولة.

نص الاجتهاد

ان بقاء العامل لدى الدولة على رأس عمله بعد بلوغه سن التقاعد لايوجب اعتباره مرتبطا بعقد عمل .