الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد، متى كان لدى جهة عامة، لا يكفي وحده لإثبات قيام أو تجدد عقد عمل بين العامل والدولة.
ان بقاء العامل لدى الدولة على رأس عمله بعد بلوغه سن التقاعد لايوجب اعتباره مرتبطا بعقد عمل .