يشترط قبل تقرير أسباب التخفيف التقديري التحقق من السجل العدلي ومن مسألة التكرار، ولا يصح منحها ابتداءً دون هذا التثبت.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 2084 – لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضية التكرار منح أسباب التخفيف التقديري.