يشترط للاعتداد بالبطاقة المرسلة من الوكيل أن يرد فيها رقم الوكالة وتاريخها، لأن هذين البيانين يحددان صفة الإرسال ومرجع التفويض.
البطاقة إذا أرسلها الوكيل وجب أن يذكر فيها رقم الوكالة وتاريخها