• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ذكر رقم الوكالة وتاريخها في البطاقة المرسلة من الوكيل

يشترط للاعتداد بالبطاقة المرسلة من الوكيل أن يرد فيها رقم الوكالة وتاريخها، لأن هذين البيانين يحددان صفة الإرسال ومرجع التفويض.

نص الاجتهاد

البطاقة إذا أرسلها الوكيل وجب أن يذكر فيها رقم الوكالة وتاريخها