وجوب تحديد المدة المطالب بها في بطاقة الادعاء تحديداً نافياً للجهالة، وإلا وقعت باطلة لافتقارها إلى عنصر جوهري.
بطاقة عدم تعيين المدة المطالب بها يجعلها باطلة