تسري أحكام قانون العمل السوري على العامل التابع لإحدى دول الجامعة العربية كما تسري على العامل السوري، كما أن تعويضات وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل تُستحق لعياله ولا تُعد جزءاً من التركة، بل توزع على مستحقيها وفق النص الخاص.
إن العمال التابعين لإحدى دول الجامعة العربية يعاملون دائماً معاملة العمال السوريين في جميع أحكام قانون العمل.في حالة وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل يحق لعياله تناول جميع التعويضات التي كانت تحق لمورثهم في حالة التسريح إن هذه التعويضات لا تدخل في تركة العامل المتوفى بل توزع بين مستحقيها على ماهو عليه نص المادة 185 ق.ع