لا يجوز الحكم بطلبٍ عارضٍ قُدِّم أثناء خصومةٍ غيابية قبل تبليغ الخصم به وتمكينه من إبداء دفاعه، لأن الغياب بذاته لا يصلح أساساً كافياً للحكم بالطلب.
إن الطلب العارض إذا قدم في المحاكمة السائرة غيابياً بحق الخصم يحتم على المحكمة أن تبلغه هذا الطلب وقبولها الطلب قبل دعوته واعتبار تغيبه مسوغاً للحكم بالطلب ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات