إذا كان النزاع متعلقاً بطلب الطلاق لدى طائفة الآشوريين، فإن أسباب الطلاق وشروطه تُحدَّد حصراً وفق المادة 15 من نظام السينودس، ولا يُعتدّ بغيرها.
شروط الطلاق لدى طائفه الآشوريين محدده بالمادة 15 من نظام السينودس