شروط طلاق الطائفة الآشورية محددة حصراً بأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام السينودس
إذا كان النزاع متعلقاً بطلاق الطائفة الآشورية، فإن أسباب وشروط الطلاق تُحدَّد حصراً بالمادة 15 من نظام السينودس، ولا تُطبَّق قواعد عامة أو أسباب غير منصوص عليها فيها.
نص الاجتهاد
شروط الطلاق لدى طائفه الآشوريين محدده بالمادة 15 من نظام السينودس