• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصفي لا يملك توجيه اليمين إلى المدعي لإثبات دعواه عند وجود وارث قاصر

امتناع توجيه اليمين إلى المدّعي لإثبات الادعاء من المصفي عند وجود وارث قاصر بين الورثة، لأن مركز المصفي في هذا الخصوص لا يجيز له اتخاذ هذا الإجراء على نحو يضرّ بحقوق القاصر.

نص الاجتهاد

المصفي لا يملك توجيه اليمين إلى المدعي لإثبات ادعائه إذا كان في الورثة قاصر. المناقشة: لما كان المصفي بمثابة الموصي، وكان الوصي لا يملك توجيه اليمين إلى المدعي لإثبات ادعائه إذا كان في الورثة قاصروكان المدعي هو المسؤول عن إثبات دعواه، ولم يثبتها بدليل سليمكان ما أدلى به الطاعن في السبب الأول وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.