• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النظر في جرم نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها من اختصاص القضاء العادي

الاختصاص بنظر جرم نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها ينعقد للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان النظر في جرم نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها من اختصاص القضاء العادي .