الاختصاص بنظر جرم نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها ينعقد للقضاء العادي.
ان النظر في جرم نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها من اختصاص القضاء العادي .