• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير الصحيح في القانون الفصل في الدعاوى الجزائية أو منح أسباب التخفيف قبل جلب نسخة عن السجل العدلي للمدعى عليه ان صورة السجل العدلي

يتعيّن على جهة الحكم التحقق من السجل العدلي للمدعى عليه قبل تقرير الإدانة أو التخفيف متى كان لهذا السجل أثر في التكرار أو جمع العقوبات أو تشديدها، ولا يصح أن تُبنى أسباب التخفيف على ملفٍ ناقص من هذه الناحية.

نص الاجتهاد

من غير الصحيح في القانون الفصل في الدعاوى الجزائية أو منح أسباب التخفيف قبل جلب نسخة عن السجل العدلي للمدعى عليه ان صورة السجل العدلي هي وثيقة أساسية هي بمثابة الهوية الجزائية أمام القضاء ليس من الجائز إغفال أمرها المناقشة: لما كانت صورة السجل العدلي انما هي وثيقة اساسية هي بمثابة الهوية الجزائية أمام القضاء ليس من الجائز اغفال امرها .وكان على النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم أن تستكمل هذا النقص وتستجلي واقع سجل المدعى عليه العدلي وتستوثق من هويته الجزائية في أي مرحلة تجتازها الدعوى – كان غير صحيح في القانون الفصل في الدعاوى الجزائية او منع اسباب التخفيف قبل استكمال الاضبارة بنسخة عن السجل العدلي العائد للمدعى عليه تطبيقا لأحكام المادة 246 عقوبات لعلاقة ذلك بأسباب جمع العقوبات او دفعها او تشدیدها .وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على استئناف النيابة من هذه الجهة بانه كان بامكان النيابة طلب سوابق المطعون ضده ثم ابقى على التخفيف التقديري قبل حل ناحية التكرار فان مثل هذا الرد غير مؤتلف مع الايجاب القانوني الذي حذر فيه المشترع في حالة وجود التكرار من منع اسباب التخفيف الا بتعليل خاص .ولما كان لا يمكن الاعضاء عن أمر التكرار الذي ليس له من دلیل الا السجل العدلي لان كل قضاء بالتخفيف قبل ذلك يلقي تبعة الخلل على النيابة انما يكون قضاء بلا اساس لان التكرار من حق القانون الذي تضطلع المحكمة بتطبيقه ويتعين لهذه العلة قبول الطعن. ونقض الحكم موضوعا .