يشترط قبل منح أسباب التخفيف التقديري في الجرائم التحقق من السجل العدلي للمتهم والتثبت من عدم قيام حالة التكرار؛ وإلا كان المنح غير سائغ قانوناً.
لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضية التكرار منح أسباب التخفيف التقديري