• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضية التكرار منح أسباب التخفيف التقديري

يشترط قبل منح أسباب التخفيف التقديري في الجرائم التحقق من السجل العدلي للمتهم والتثبت من عدم قيام حالة التكرار؛ وإلا كان المنح غير سائغ قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضية التكرار منح أسباب التخفيف التقديري