• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية قرارات التنفيذ تقتصر على ما يدخل في اختصاص دوائر التنفيذ ولا تمتد إلى الفصل في أصل الحق

القرارات التنفيذية لا تكون لها حجية إلا في حدود الاختصاص الممنوح لدوائر التنفيذ، كالحجز وبيع أموال المدين وتوزيع الحصيلة بين الدائنين، ولا يجوز أن تتعدى إلى النزاع في أصل الحق أو إلى تقرير أو نفي الصفة القانونية للسند أو للالتزام.

نص الاجتهاد

ان حجية القرارات التنفيذية تنحصر في حدود الاختصاصات الممنوحة لدوائر التنفيذ كايقاع الحجز او بيع أموال المدين او توزيع المبالغ المحصلة بين الدائنين ولاتتعداها الى النزاع في اصل الحق كأن تعتبر السند عاديا ثم يثبت لدى القضاء انه سند تجاري وان الدائنين فيه متضامنون .