القرارات التنفيذية لا تكون لها حجية إلا في حدود الاختصاص الممنوح لدوائر التنفيذ، كالحجز وبيع أموال المدين وتوزيع الحصيلة بين الدائنين، ولا يجوز أن تتعدى إلى النزاع في أصل الحق أو إلى تقرير أو نفي الصفة القانونية للسند أو للالتزام.
ان حجية القرارات التنفيذية تنحصر في حدود الاختصاصات الممنوحة لدوائر التنفيذ كايقاع الحجز او بيع أموال المدين او توزيع المبالغ المحصلة بين الدائنين ولاتتعداها الى النزاع في اصل الحق كأن تعتبر السند عاديا ثم يثبت لدى القضاء انه سند تجاري وان الدائنين فيه متضامنون .