العَور في البضاعة يُعدّ عيباً أو نقصاً ذاتياً في الشيء، ولا يُعتبر نقصاً ناشئاً عن سرقة أو ضياع، ما لم يثبت أن الفقدان كان بسبب أحد هذين السببين.
العورية في البضاعة غير النقص الناجم عن سرقة أو ضياع.