• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان القتل ناشئا عما سمعه القاتل عن سيرة المغدور يبقى الجرم تحت تأثير الدافع الشريف اما اذا شوهدت في حالة مريبة يكون القاتل في حالة

عند تعدد الأسباب المخففة أو المبررة في القتل، يُعتدّ بالسبب الأقوى والأكثر فائدة للمتهم، ويُطرح السبب الأضعف لزوال أثره، ولا يُجمَع بين سببين متداخلين على نحوٍ واحد إذا كان أحدهما كافياً وحده.

نص الاجتهاد

اذا كان القتل ناشئا عما سمعه القاتل عن سيرة المغدور يبقى الجرم تحت تأثير الدافع الشريف اما اذا شوهدت في حالة مريبة يكون القاتل في حالة العذر المخفف واذا فأجأها بالجرم المشهود يكون في حالة العذر المحل فلا يجوز ان يعتبر سلوك المغدورة مصدرا لسببين مخففين في آن واحد فمتى توفر السبب الاكثر فائدة للجرم اعتبر السبب الاقل متلاشيا .