• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جرم أقل منه يعد مع هذه الجريمة المتفرعة جرماً واحد

الجرم الأخفّ الذي يقع أثناء تنفيذ القتل أو محاولة القتل وفي سبيله يندمج بالجريمة الأشدّ ولا ينفصل عنها، متى كان تابعاً لها ووقَع بقصد إتمامها.

نص الاجتهاد

جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جرم أقل منه يعد مع هذه الجريمة المتفرعة جرماً واحد. المناقشة: إن جرم القتل أو محاولة القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه وفي سبیل جرم أخر أقل منه كالعلة الدائمة أو الكسر يعد مع هذه الجريمة المتفرعة جرما واحدا ما دام انها واقعة في سبیل احداث الجريمة الأولى الاشد المقصودة من الفعل الجرمي ولا يجوز أن تفضل عنه كأن يقال أن أحدهما يؤلف جرم علة دائمة وان الثاني هو الاضل يؤلف محاولة قتل في حين أن الجرم الآخر تتج عن هذا الجرم وفي سبيل اقترافه وانهما لهذا السبب يؤلفان جرما واحدا لا يقبل الانفصال