الأسباب المخففة التقديرية لا تقوم على عبارة مرسلة، بل على وقائع محددة تتصل بطبيعة الجرم وعناصره وملابساته وشخصي الفاعل والمعتدى عليه، ويجب تسبيب منحها تسبيباً كافياً ومفصلاً.
الأسباب المخففة تنشأ عن طبيعة الجرم وعناصره وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه . المناقشة: ان الاسباب المخففة التقديرية انما تنشأ من طبيعة الجرم وعناصره المكونة له وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه ولذلك فان على المحكمة أن تعلل قرارها حينما تجنح للاخذ بالأسباب المخففة لتطلع النقض على هذه الاسباب ولتتمكن من ممارسة حقها في رقابة القرار المطعون فيه وتطبيق أحكام القانون ولا يكفي في تعليل ذلك أن نقول بوجود سبب مخفف ناجم عن أسباب الحادث وظروفه دون بيان تلك الظروف