• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين حكم التعويض عناصر الضرر وما فات من كسب وما لحق المضرور من خسارة وإلا كان قاصر التسبيب

سلطة المحكمة في تقدير التعويض سلطة تقديرية واسعة، لكنها لا تعفيها من بيان عناصر الضرر المؤثرة في مقدار التعويض وتعليل ما تنتهي إليه تعليلاً كافياً؛ وإلا عُدّ الحكم قاصر البيان وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم تراع المحكمة في تحديد مقدار التعويض مدة التعطيل ونفقات الدعوى والأضرار المادية والأدبية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة دون أن تعلل قرارها كان قاصراً في بيانه المناقشة: ان ماتقضي به المحكمة من التعويض انما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فاذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق مجال ليكون آسیا فلا أقل من أن يكون مواسيا يعادل ما لحق المصاب من الخسارة وما فاته من کسب وهو متروك لرأي المحكمة على أن تراعي ظروف القضية وملابساتها دون ان تتقيد بأي حد ، ولكن هذه السلطة الواسعة تابعة لرقابة محكمة النقض فاذا تجاهلت المحكمة جسامة الخسارة وتأثير العاهة وفوات الكسب وما لحق المصاب من ضرر مادي وأدبي ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا على سداد التدبير وحسن التقدير فان قرارها جديرا بالنقض كما ذهبت الى ذلك محكمة النقض باجتهادها المستمر المؤيد بقرارها المؤرخ في 8/7/1963 وكانت هذه القضية وقد انتهت الى تعطيل المجني عليه عن عمله ثلاثة أشهر واحدثت فيه عاهة دائمة ونقصا في وظيفة الجمجمة بمقدار 20% واتفق الطاعن في سبيل العلاج حسب القوائم المبرزة 2543 ليرة وقضت له المحكمة بمبلغ 3000 ليرة دون أن تنظر الى مدة التعطيل ونفقات الدعوى والأضرار المادية والادبية وما فاته من کسب وما لحقه من خسارة ودون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يجعله قاصرا في بيانه وجديرا بالنقض