• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المستأجر بالأجرة إذا اقترن بادعاء الوفاء لا يتجزأ متى بُني هذا الادعاء على قرينة زالت قوتها الثبوتية

إقرار المستأجر باستحقاق الأجور لا يتجزأ، فإذا اعترف بالدين وادّعى الوفاء استناداً إلى قرينة غير صحيحة مستمدة من إيصال زالت حجيته، فلا يُقبل تفكيك الإقرار ولا يُعتدّ بادعاء الوفاء المجرد من الدليل.

نص الاجتهاد

اذا اقر المستأجر بالاجور وادعى الوفاء معتمدا على قرينة الوفاء التي استخلصها خطأ من إيصال تجرد بعد ذلك من قوته الثبوتية فإن هذا الإقرار لايتجزأ