إقرار المستأجر باستحقاق الأجور لا يتجزأ، فإذا اعترف بالدين وادّعى الوفاء استناداً إلى قرينة غير صحيحة مستمدة من إيصال زالت حجيته، فلا يُقبل تفكيك الإقرار ولا يُعتدّ بادعاء الوفاء المجرد من الدليل.
اذا اقر المستأجر بالاجور وادعى الوفاء معتمدا على قرينة الوفاء التي استخلصها خطأ من إيصال تجرد بعد ذلك من قوته الثبوتية فإن هذا الإقرار لايتجزأ