اختصاص نظر طلب قصر الحجز ينعقد للمحكمة المختصة بأصل الدعوى، كما يجوز لصاحب الشأن أن يثيره على سبيل الطلب العارض دون حاجة إلى دعوى مستقلة.
طلب قصر الحجز على قسم من المحجوزات يقدم إلى المحكمة الناظرة بأصل الحق، ويمكن تقديمه بطلب عارض.