لا يُقبل الطعن إذا اقتصر على مناقشة فقرة الإخلاء دون الطعن على الفقرة السابقة التي انتهت إلى انتفاء تقصير المستأجر في دفع الأجرة، لأن الإبقاء على هذه الفقرة يجعل النعي على الإخلاء غير منتج.
افتقار الطعن على الفقرة الحكمية المتعلقة بالإخلاء دون الفقرة الأولى النافية للتقصير في الدفعة موجب لرفض الطعن