• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن الرجوع مباشرة على الكفيل المتضامن دون اشتراط الرجوع المسبق على المدين الأصلي

إذا كانت الكفالة تضامنية، جاز للدائن مطالبة الكفيل مباشرةً، ولا يُشترط سبق الرجوع على المدين الأصلي؛ أما اشتراط الرجوع المسبق فهو من أحكام الكفالة غير التضامنية ولا يمتد إلى الكفيل المتضامن.

نص الاجتهاد

ان التزام الكفيل وان كان معلقا مع الأصل على عدم وفاء المدين بالدين بعد الرجوع عليه غير ان المشترع استبعد من هذا الأصل حالة الكفالة التضامنية التي يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة . المناقشة: من حيث أن الدعوى التي رفعها الطاعن تقوم على مطالبة المطعون ضده بمبلغ الدين الذي كفل أداءه بالتضامن مع المدين الاصلي. ومن حيث أن هذا الكفيل دفع الدعوى بعدم جواز الرجوع عليه إلا بعد الرجوع على المدين مستنداً إلى أحكام المادة 754 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر بأن الكفيل متضامن مع المدين قضى برد الدعوى شكلاً لأن الدائن لا يملك رفع الدعوى على الكفيل وحده، مؤسساً قضاءه على أن نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة الناطق بأنه «لا يجوز أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين» إنما هو القاعدة العامة لكل الكفلاء من متضامنين مع المدين وغيرهم. ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم مشوب بخطأ في تفسير القانون، لأن التزام الكفيل وإن كان معلقاً في الاصل على عدم وفاء المدين بالدين بعد الرجوع عليه، غير أن المشترع استبعد من هذا الأصل حالة الكفالة التضامنية التي يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة، على الوجه الظاهر من مجموع الأعمال التحضيرية لهذا النص. ومن حيث أن تطبيق هذا النص الذي يواجه حالة الكفالة البسيطة على الكفيل المتضامن جاء مخالفاً لأحكام المادة 285 من القانون المدني التي قررت بشكل لا لبس فيه ولا غموض منح الدائن حق مطالبة المدين المتضامن على انفراد. ومن حيث أن مخالفة هذه الأحكام القانونية من عوامل النقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.