• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في حكم لم تكن طرفاً في دعوى الأحوال المدنية

يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن خصماً ممثلاً في الدعوى أو صاحب صفة قانونية في مباشرتها؛ فإذا كانت جهة كالنّيابة العامة غير متدخلة في الخصومة على الوجه الذي يجيزه القانون، امتنع عليها الطعن بالحكم الصادر فيها بعد الفصل.

نص الاجتهاد

إذا لم تكن النيابة العامة طرفاً في دعوى الأحوال المدنية لم يجز لها أن تطعن في الحكم المناقشة: من حيث أن النيابة العامة التي خولها المشرع حق تقديم طلبات تصحيح أو تعديل قيود وسجلات الأحوال المدنية لم تتقدم بادعاء مباشر بهذا الشأن ثم تدخلت في الطعن بالحكم الصادر فيها كطرف منضم لتدلي برأيها ي المبادىء القانونية المتعلقة بها. ومن حيث أن تدخل النيابة العامة غير الزامي في قضايا الأحوال المدنية وقد أعطى لها هذا الحق مقيداً تتقدم به أثناء سير الدعوى وحتى ختام المرافعة فيها كما هو صريح المادتين 132 و125 من قانون أصول المحاكمات فيكون تصديها للطعن بالحكم بالقضية بعد الفصل في موضوعها يتعارض مع مبدأ قصر حق الطعن بالنقض على الخصوم الماثلين في الدعوى عملاً بالمادة 250 من قانون الأصول مما يجعل الطعن مرفوض شكلاً.