إذا اختار العامل التسريح وفق قانون العمل، ثبت له حق استرداد عائدات التقاعد الاحتياطي، ولا يسري على هذه العائدات تقادم المحاسبة العامة.
للمستخم الحق في استرداد عائدات التقاعد الاحتياطيه اذا اخنار التسريح على قانون العمل والعائدات لا يشملها تقادم المحاسبه العامة