• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمستخدم استرداد عائدات التقاعد الاحتياطي عند اختياره التسريح وفق قانون العمل ولا تخضع هذه العائدات لتقادم المحاسبة العامة

إذا اختار العامل التسريح وفق قانون العمل، ثبت له حق استرداد عائدات التقاعد الاحتياطي، ولا يسري على هذه العائدات تقادم المحاسبة العامة.

نص الاجتهاد

للمستخم الحق في استرداد عائدات التقاعد الاحتياطيه اذا اخنار التسريح على قانون العمل والعائدات لا يشملها تقادم المحاسبه العامة