• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشريك الذي يبني على أرض مشتركة يعد بحكم الباني حسن النية، فإذا وقع البناء في حصته انحسم النزاع وإلا جاز له تملك الأرض بالالتصاق

الشريك الذي يبني على مالٍ شائع يُعامل معاملة الباني حسن النية، وتحديد مصير البناء يكون أولاً على أساس اختصاصه بحصة الشريك الباني، فإن لم يقع ذلك ثبت له حق التملك بالالتصاق.

نص الاجتهاد

ان الشريك الذي يبني على الأرض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية فإذا خرج البناء في حصته انحسم النزاع والا حق له ان يتملك الأرض بالالتصاق .