الشريك الذي يبني على مالٍ شائع يُعامل معاملة الباني حسن النية، وتحديد مصير البناء يكون أولاً على أساس اختصاصه بحصة الشريك الباني، فإن لم يقع ذلك ثبت له حق التملك بالالتصاق.
ان الشريك الذي يبني على الأرض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية فإذا خرج البناء في حصته انحسم النزاع والا حق له ان يتملك الأرض بالالتصاق .