الأفعال الجرميّة التي تنشأ إحداها عن الأخرى وتكون تابعةً لها وواقعةً في سبيل تنفيذ قصدٍ جرميّ واحد تُكيَّف جريمةً واحدة متى كانت النتيجة الأشدّ متفرعةً عن الفعل الأصلي ومقصودةً في سياقه، فلا يجوز تجزئتها إلى جرائم منفصلة.
إن جرم القتل أو محاولة القتل الذي يتفرغ عنه أثناء وقوعه وفي سبيل جرم آخر أقل منه كالعلة الدائمة أو الكسر يعد مع هذه الجريمة المتفرغة جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل إحداث الجريمة الأولى الأشد المقصود من الفعل الجرمي ولا يجوز أن تفصل عنه كأن يقال أن أحدهما يؤلف جرم علة دائمة وأن الثاني هو الأصل يؤلف محاولة قتل في حين أن الجرم الآخر نتج عن هذا الجرم وفي سبيل اقترافه وأنهما لهذا السبب يؤلفان جرماً واحداً لا يقبل الانفصال