اعتراض الغير غير مقبول من صاحب صيدليةٍ مجاورة إذا انصبّ على حكمٍ بالتخلية صدر لمصلحة صيدليٍ حلّ محلّ المستأجر، متى كان سبب الاعتراض مجرد المنافسة أو مخالفة مسافة الترخيص، لأن ذلك لا يُكسب المعترض صفةَ الغير المتضرر من الحكم على نحوٍ مباشر.
ان صاحب صيدلية مجاورة لمحل موضوع حكم بالتخلية اخلي وحل محله صيدلي لايستطيع ان يعترض اعتراض الغير على هذا الحكم بحجة ان هذه الصيدلية المستحدثة تقع على مسافة اقل من القانونية وان صيدليته تعرضت لمنافسة غير مشروعة .