حق المالك في طلب التخلية للسكن لا يسقط لمجرد إقامته في جزء من دار أخرى، كما أن التصرف اللاحق على قيام الخصومة لا يمنع الإجابة إلى الطلب ما لم يثبت أنه تصرف صوري أو متواطأ به على المستأجر.
ان سكن المالك في جزء من دار أخرى ولو باع الجزء الآخر منها بعد رفعه دعوى التخلية لا يمنعه من طلب التخلية للسكن الا اذا ثبت اعتلال البيع الواقع بعد الدعوى بالتواطؤ على المستأجر