لا يصحّ التبليغ باللصق ما لم يُذكر في المحضر سبب تعذّر التبليغ على الوجه المعتاد؛ وإغفال هذا البيان يوقع التبليغ في البطلان.
ان التبليغ بالالصاق دون ذكر سبب تعذر التبليغ باطل .