القرارات الإجرائية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً، بل يكون الطعن فيها تبعاً للطعن في الحكم النهائي أو في القرار الذي يرفع يد المحكمة عن السير في الدعوى.
قرار توحيد دعويين لا يقبل الطعن به بصورة مستقلة المناقشة: من حيث ان الطعن ينصب على القرار الصادر بتاريخ 20/3/1963 في القضية رقم 747 سنة 1963 المتضمن توحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم 355 ورؤيتهما معا لعلة أنه لا يجوز ان ترى دعويان بموضوع واحد بين نفس الخصوم تلافيا من صدور قرارين متناقضين في موضوع واحد وإن هذه الدعوى ذات ارتباط وثيق بالدعوى رقم 355.ومن حيث ان المادة 220 من قانون أصول المحاكمات تنص بفقرتها الأولى على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع أو سير الإجراءات. ومن حيث ان القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات المتعلقة بسير الدعوى التي ليس من شأنها رفع يد المحكمة عن الفصل في موضوعها قلا يقبل الطعن به بصورة مستقلة (يراجع في هذا الشأن ما ورد في الفقرتين 452 و 457 من شرح قانون المرافعات للأستاذ احمد أبو الوفا) فيكون الطعن لما ذكر مستوجبا الرد شكلاً.