• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجابة على إجراء أو بطاقة باطلة لا تُكسبها الصحة ولا تزيل أثر بطلانها، لأن الباطل لا يصححه اللاحق ما لم يرد نص أو سبب قانوني معتبر

الإجابة على إجراء أو بطاقة باطلة لا تُكسبها الصحة ولا تزيل أثر بطلانها، لأن الباطل لا يصححه اللاحق ما لم يرد نص أو سبب قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

جواب الطاعن عن بطاقة باطلة لا يزيل بطلانها