الإجابة على إجراء أو بطاقة باطلة لا تُكسبها الصحة ولا تزيل أثر بطلانها، لأن الباطل لا يصححه اللاحق ما لم يرد نص أو سبب قانوني معتبر.
جواب الطاعن عن بطاقة باطلة لا يزيل بطلانها