الاعتراض على الحجز ينعقد لنظر مشروعية الحجز ذاته فقط، دون أن يخول المحكمة بحث أصل الحق المتنازع عليه أو تقرير أحقية أي من الخصوم في المطالبة.
المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز لا تختص إلا بمشروعية طلب الحجز دون النظر في أحقيته