• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواب المستأجر على تبليغ باطل باللصق لا يصحح البطاقة ولا يُعد قرينة على العلم بها

إذا وقع تبليغ إشعار الأجرة بطريقٍ باطل، فإن مجرد جواب المستأجر عليه أو إبداء عرض الوفاء لا يسبغ عليه الصحة ولا يترتب عليه بدء الميعاد القانوني؛ لأن الأثر القانوني للتبليغ لا يقوم إلا بتبليغ صحيح، ولا يُستدل من الجواب على علمٍ منتجٍ خلال المهلة التي يحددها القانون.

نص الاجتهاد

إن جواب المستأجر على بطاقة باطلة مع عرض الوفاء لا يجعل البطاقة صحيحة، ذلك لأن البطاقة المبلغة بإلصاق باطل لا تبدأ بها مدة ولا يعتبر جوابه عليها قرينة على علمه بها في المدة التي حددها القانون له لإرسال الأجور المطلوبة