إذا وقع تبليغ إشعار الأجرة بطريقٍ باطل، فإن مجرد جواب المستأجر عليه أو إبداء عرض الوفاء لا يسبغ عليه الصحة ولا يترتب عليه بدء الميعاد القانوني؛ لأن الأثر القانوني للتبليغ لا يقوم إلا بتبليغ صحيح، ولا يُستدل من الجواب على علمٍ منتجٍ خلال المهلة التي يحددها القانون.
إن جواب المستأجر على بطاقة باطلة مع عرض الوفاء لا يجعل البطاقة صحيحة، ذلك لأن البطاقة المبلغة بإلصاق باطل لا تبدأ بها مدة ولا يعتبر جوابه عليها قرينة على علمه بها في المدة التي حددها القانون له لإرسال الأجور المطلوبة