• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير الطارئ يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه

الاعتراض الطارئ من اعتراض الغير يجوز تقديمه إلى المحكمة الناظرة في الدعوى متى كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، ويُلزم القاضي بمواصلة نظره والفصل فيه وفق الطريق الذي اختاره المعترض إذا كان الاختيار مطابقاً للأصول.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساوية أو اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه المناقشة: من حيث أن هذه الدعوى أصبحت قاصرة على طلب تسجيل السهام التي اشتراها الطاعن من المطعون ضده السيد ممدوح من العقارات موضوع النزاع.ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي تبين لها ان هذه العقارات انتقلت إلى المطعون ضده الآخر السيد عبد الكريم وسجلت باسمه بنتيجة حكم استحصل عليه من المحكمة الابتدائية في حلب إنما قررت في الجلسة المعقودة يوم 4 كانون أول 1958 قبول اعتراض الغير المرفوع من الطاعن بصدد هذا الحكم ودعوة المحكوم له السيد عبد الكريم خصماً معترضاً عليه في الدعوى.ومن حيث أن هذا الخصم ظهر أمام القضاء يتمسك بالحكم المعترض عليه الصادر لمصلحته ويدفع به دعوى الطاعن تأسيساً على أنه اشترى العقارات من المطعون ضده الآخر وسجلها دون علم بسبق شراء الطاعن.ومن حيث أن المحكمة التي سارت في التحقيق وحلفت المعترض عليه السيد عبد الكريم اليمين على نفي التواطؤ في العقد الذي أبرمه مع بائعه إنما عادت فأصدرت الحكم المطعون فيه برد استئناف الطاعن وتخييره في رفع دعوى اعتراض الغير بصورة أصلية على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حلب أمام المحكمة التي أصدرته.ومن حيث أن نقض محكمة الاستئناف ما قررته رغم تمسك المحكوم له السيد عبد الكريم بالحكم المعترض عليه وقبوله باجراءات المحاكمة وحلفه اليمين إنما يعتبر خطأ لا يقرها عليه قانون أصول المحاكمات ولا يتفق مع الاحكام التي انتظمها بصدد اعتراض الغير ذلك لأن اعتراض الغير طريق استثنائي من طرق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يسلكه معترضاً على حكم يمس حقوقه ولأن المشترع أجاز سلوك هذا الطريق بتقديم الاعتراض بصورة أصلية أو طارئة.ومن حيث أن للطاعن الخيار في سلوك أحد هذين الطريقين فإذا اختار تقديم الاعتراض بصورة أصلية ترتب عليه رفعه باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وفقاً للاجراءات العادية وان اختار الاعتراض الطارىء حق له تقديمه باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها عملاً بالمادة 267 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن الطاعن اختار الاعتراض الطارىء ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي احتج به المطعون ضده السيد عبد الكريم أمام محكمة الاستئناف التي هي في الأصل صاحبة الاختصاص للنظر في النزاع الدائر حول العقارات الثابتة في منطقة ولايتها فإنه كان يتحتم على هذه المحكمة الفصل في الاعتراض ومتابعة سيرها في الطريق الذي رسمته في قرارها المتخذ في جلسة 4/12/1958. ولما لم تفعل فقد عرضت حكمها للنقض في كل ما يتعلق بالطاعن.