• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ الخصم باللصق على باب محله التجاري إذا كان قائماً على رأس عمله فيه

الأصل أن بطلان أو امتناع التبليغ لعدم وجود مخاطَب في دارٍ خالية من السكان لا يمنع صحة التبليغ باللصق على باب المحل التجاري متى كان صاحبه موجوداً وقائماً على رأس عمله فيه.

نص الاجتهاد

لئن يمتنع التبليغ في دار خالية من السكان فلا يمتنع حصوله باللصق على باب المحل التجاري مادام صاحبه قائما على رأس عمله فيه .