الأصل أن بطلان أو امتناع التبليغ لعدم وجود مخاطَب في دارٍ خالية من السكان لا يمنع صحة التبليغ باللصق على باب المحل التجاري متى كان صاحبه موجوداً وقائماً على رأس عمله فيه.
لئن يمتنع التبليغ في دار خالية من السكان فلا يمتنع حصوله باللصق على باب المحل التجاري مادام صاحبه قائما على رأس عمله فيه .