• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدين بالمديونية يوجب إثبات الوفاء الجزئي بوثيقة خطية، ولا يُنازع في الوصل غير القابل للتجزئة إلا بالطعن الجزائي بالتزوير

الإقرار بالدين الموقّع من المدين يجعل الوفاء الجزئي به غير ثابتٍ إلا بوثيقةٍ خطية، بينما الوصل غير القابل للتجزئة يُحتجّ به على الدائن ما لم يطعن فيه بالتزوير بالطريق الجزائي.

نص الاجتهاد

ان إقرار المدين بالمديونية والوفاء الجزئي لقاء وصل غير قابل للتجزئة فعلى الدائن الذي لايريد الاعتراف بالوصل ان يثبت تزويره بالطريقة الجزائية أما إذا كان الدين ثابتا بسند أقر المدين بتوقيعه عليه فإنه يترتب عليه إثبات ايفاء جزء منه بوثيقة خطية