• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختلف طريقة احتساب الأجر اليومي باختلاف ما إذا كانت الأجرة أسبوعية أو شهرية أو يومية

طريقة احتساب الأجر اليومي تتحدد بحسب وحدة الأجر: فإذا كانت الأجرة أسبوعية أو شهرية جاز توزيعها على جميع أيام الفترة بما فيها التعطيل، أما إذا كانت الأجرة يومية فلا يُستحق أجرٌ عن أيام التعطيل، ويُعتد بأيام العمل الفعلية وحدها.

نص الاجتهاد

يجب التفريق في تحديد معدل الأجرة اليومية بين ان تكون الأجرة أسبوعية او شهرية وبين ان تكون يومية فاذا كانت أسبوعية او شهرية وزعت اجرة على أيام العمل والتعطيل معا بخلاف ما لو كانت الأجرة يومية فعندها لايتناول العامل اجره عن أيام تعطيله فتبقى أيام العمل هي الايام الفعلية اتي يشتغل فيها بدون ان تحسب ايام التعطيل .