الصفة لا تُصحَّح في مجرى الدعوى إذا كان التصحيح يؤدي إلى إنشاء خصومة جديدة أو تعديل مركز الخصم القانوني؛ لأن نطاق التصحيح الإجرائي لا يشمل الصفة.
لا عبرة لتصحيح صفة الخصم في مجرى الدعوى، وتوجيه الخصومة إليه بصفته ولياً أو قيماً، لأن الصفة هي من الأمور التي لا يتناولها التصحيح الملحوظ في المادة 158 أصول