• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تصحيح صفة الخصم في مجرى الدعوى لأن الصفة لا تدخل في نطاق التصحيح المنصوص عليه في المادة 158 من قانون أصول المحاكمات

الصفة لا تُصحَّح في مجرى الدعوى إذا كان التصحيح يؤدي إلى إنشاء خصومة جديدة أو تعديل مركز الخصم القانوني؛ لأن نطاق التصحيح الإجرائي لا يشمل الصفة.

نص الاجتهاد

لا عبرة لتصحيح صفة الخصم في مجرى الدعوى، وتوجيه الخصومة إليه بصفته ولياً أو قيماً، لأن الصفة هي من الأمور التي لا يتناولها التصحيح الملحوظ في المادة 158 أصول