العبرة في الخصومة بصفة المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ولا يجوز لاحقاً استبدال هذه الصفة أو تصحيحها على نحو يغيّر مركز الخصم بعد انعقاد الدعوى.
لا يجوز تصحيح صفة المدعى عليه بعد رفع الدعوى