• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الخصومة بصفة المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ولا يجوز لاحقاً استبدال هذه الصفة أو تصحيحها على نحو يغيّر مركز الخصم بعد انعقاد الدعوى

العبرة في الخصومة بصفة المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ولا يجوز لاحقاً استبدال هذه الصفة أو تصحيحها على نحو يغيّر مركز الخصم بعد انعقاد الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح صفة المدعى عليه بعد رفع الدعوى