• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز حسم المعدل القانوني من تعويض الإخلاء عند تأخر الشاغل في إخلاء العقار بعد تبليغه الإنذار

إذا تأخر شاغل العقار عن إخلائه بعد تبليغه الإنذار، جاز حسم التعويض المستحق عليه وفق المعدل القانوني.

نص الاجتهاد

ان تأخر شاغل العقار باخلائه بعد تبليغه الإنذار يخول الدائرة ان تحسم عليه المعدل القانوني من تعويض الاخلاء .