إذا تأخر شاغل العقار عن إخلائه بعد تبليغه الإنذار، جاز حسم التعويض المستحق عليه وفق المعدل القانوني.
ان تأخر شاغل العقار باخلائه بعد تبليغه الإنذار يخول الدائرة ان تحسم عليه المعدل القانوني من تعويض الاخلاء .