العبرة في تكييف العقد بموضوعه وحقيقته؛ فإذا انصبّ على تمكين الغير من الانتفاع بشيء معين لقاء أجر معلوم عُدّ إيجاراً، ويُكيَّف المنقول المرصود لخدمة عقار أو استغلاله باعتباره عقاراً بالتخصيص.
ان العقد الذي يتضمن الانتفاع بشئ معين لقاء اجر معلوم هو عقد ايجار ان العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله