يُكيَّف العقد وفق معناه الحقيقي لا وفق لفظه الظاهري، ويُعدّ المال المنقول عقاراً بالتخصيص إذا أُعدّ لخدمة العقار أو استغلاله وكان ثابتاً بالأرض على نحوٍ يحقق الارتباط بها.
العبرة في التكييف لمعنى العقد لا للفظه والقبان الموضوع في عقار رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان لاصقاً بالأرض عملاً بالمادة 84 من القانون المدني