الضمان الاحتياطي على السند التجاري يُعدّ كفالة، والعبارة الدالة على كفيل متضامن لا تخرجه عن طبيعته القانونية كضمان احتياطي متى كان وارداً على السند التجاري.
الضمان الاحتياطي على السند التجاري كفالة وعبارة كفيل متضامن على السند لا تخرج عن معنى الضمان الاحتياطي