• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة كفيل متضامن على السند التجاري تفيد الضمان الاحتياطي ولا تخرجه عن حكمه

الضمان الاحتياطي على السند التجاري يُعدّ كفالة، والعبارة الدالة على كفيل متضامن لا تخرجه عن طبيعته القانونية كضمان احتياطي متى كان وارداً على السند التجاري.

نص الاجتهاد

الضمان الاحتياطي على السند التجاري كفالة وعبارة كفيل متضامن على السند لا تخرج عن معنى الضمان الاحتياطي