الأصل عدم جواز حجز وسائل النقل أو المصادرة عليها إلا بنصٍّ صريح يجيز ذلك على نحوٍ محدّد، ولا يمتدّ التدبير إلى غير الحالات التي عددها المشرّع حصراً. كما أن الحجز الإداري إذا لم يؤكَّد أو يُلغَ في الحكم النهائي فإنه يفقد آثاره بزوال أساسه.
المشرع حصر الحالات التي يتوجب فيها حجز وسائل النقل # اذا كان حجز وسائل النقل قد تم بصورة إدارية فعدم تثبيته او الغائه في الحكم النهائي يعني زوال هذا التدبير الإداري . المناقشة: ان القرار 16/ل.ر لم لم ينص على مصادرة وسائل النقل وان المصادرة المنصوص عنها وجوبا في المادة 98 من قانون العقوبات تقتصر على ما كان صنعه أو بيعه أو استعماله غير مشروع من الأشياء و فلا تدخل السيارة في حكمها ومن حيث أن الأشياء التي نتجت أو استعملت في اقتراف الجريمة المنصوص عنها في المادة 69 من قانون العقوبات انما وردت على سبيل الجواز ، فأمرها متروك لقضاة الموضوع . ومن حيث أن الفقرة 12 للمادة 80 من القرار 16/ل.ر التي نصت على حجز وسائل النقل ، تتعلق بنقل التبغ الورق بدون رخصة في الحالات المعددة في المواد 17 و 24 و 40 القسم الأول ب والقسم الثاني والمادة 57 من القرار المذكور وليس منها حالة التهريب المنصوص عنها في الفقرة 13 للمادة المذكورة التي لم تنص على هذا الحجز ، مما يتعين معه بجلاء قصد الشارع في حصر الحالات التي يتوجب فيها هذا الحجز