تعطّل الموظف عن العمل لسبب صحي يخضع لنظام خاص يحدّد مقدار ما يستحقه من راتب أو تعويض، فلا يُحكم له إلا بما فوتته عليه جهة عمله فعلاً وفق هذا النظام، لا بكامل الراتب المفترض استحقاقه قانوناً.
قانون الموظفين تضمن احكاما خاصة يعامل الموظف بموجبها عند تعطله عن العمل . المناقشة: ان قانون الموظفين قد تضمن أحكاما خاصة يعامل الموظف بموجبها عند تعطله عن العمل لسبب صحي فيصرف له رانبه کاملا عن فترة معينة ثم نصف الراتب عن فترة اخرى الخ. فكان على المحكمة قبل أن تحدد بدل عطالته أن تسأل الدائرة التي ينتسب اليها عن مقدار ما فاته من رواتبه خلال فترة التعطيل بسبب الإصابة وتقضي له بهذا المبلغ وليس بكامل رواتبه التي يفترض قانونا استحقاقه وقبضه لقسم منها