لا يجوز إثبات ما يخالف مضمون الضبوط التنفيذية الرسمية بالشهادة، لأن حجيتها قائمة إلى أن تُدحض بوثيقة رسمية مماثلة في القوة أو يثبت تزويرها.
أن الشهادة لا تقبل لاثبات ما يخالف ضبط التنفيذ القضائي المناقشة: ان حكم محكمة الدرجة الثانية سعيا وراء عن صحة دفع المطعون ضدهما حول سبق الحجز الزراعي صورة رسمته عنه ولما كان مثل هذا الاتجاه يؤدي الى إقرار مبدأ جديد تقبل معه شهادات الشهود لاثبات ما يخالف ضبط التنفيذ القضائي ما اسموه حجز المصرف الزراعي وتاريخه السابق للحجز التنفيذي . ولما كان مثل هذا المبدأ يؤدي الى اهدار القيمة الثبوتية الرسمية لضبوط الحجز التنفيذية والاستغناء عن اصل الوثائق الرسمية في مجال اثباته وقائع حدد لها المشرع اثباتها بالضبوط الرسمية وينتهي الى تنزيل مرتبتها الثبوتية التي نص عليها القانون واعتبر مضمونها ثابتا الى ان يدحض بوثائق تساويها قوة أوان يثبت تزويرها امام القضاء.