• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل أجرة الساعات الإضافية في تعويض الإنذار إذا كانت مستحقة بموجب عقد العمل المتمم

يدخل في أساس تعويض الإنذار كلُّ ما يُعدّ أجراً متمماً مستحقاً للعامل بموجب عقد العمل، بما في ذلك أجر الساعات الإضافية إذا كان مقرراً تعاقدياً، ولا يدخل فيه ما كان من العمل الإضافي غير المستند إلى عقد متمم أو غير مستحق على هذا الوجه.

نص الاجتهاد

ان الساعات الإضافية التي كان يعمل العامل خلالها تحسب في تقدير تعويض الإنذار فيما اذا كانت اجرة هذه الساعات تشكل اجرة متممة مستحقة للعامل إضافة على الأجرة المستحقة له بموجب عقد العمل بخلاف مالو كان العمل في الساعات الإضافية غير مستند الى عقد متمم لعقد العمل الاصلي كما في حالات الطوارئ فعندما لاتحسب اجرة الساعات الاضافية في حساب تعويض الانذار .