لا يُعفى الطاعن من التأمين لمجرد صدور قرار بعدم الاختصاص أو لكونه موقوفاً في قضية أخرى؛ فالإعفاء مرتبط بطبيعة الحكم المطعون فيه وبشروط الطعن المحددة قانوناً، ولا سيما إذا لم يتضمن الحكم عقوبة مانعة للحرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1034 – إن قرار عدم الاختصاص لا يعفي من دفع التأمين لعدم تضمنه عقوبة. إن إعطاء القرار بعدم الاختصاص مع كون الطاعنين موقوفين عن جرم آخر لايعفيهما من دفع التأمين المطلوب لأن الحكم المطعون فيه لا يتضمن عقوبة مانعة للحرية ولأن التوقيف لا يتعلق بهذه القضية، ولذلك فإن امتناع الطاعنين عن تأدية التأمين يستدعي رد الطعن شكلاً، أما التوقيف فإنه شرط آخر من شرائط الطعن وهو يتعلق بكل حكم يتضمن عقوبة تزيد عن ستة أشهر وفقاً لأحكام المادة 343 المعدلة من الأصول الجزائية.