• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بتخلية المستأجر إذا أحدث تغييراً ضاراً في استعمال المأجور

التغيير الضار في استعمال المأجور يبرر الحكم بتخلية المستأجر، متى ثبت أن هذا التغيير ألحق ضرراً بالمأجور أو أخلّ بوجه الاستعمال المتفق عليه.

نص الاجتهاد

إذا كان تغيير استعمال المأجور ضاراً، حكم على المستأجر بالتخلية