التغيير الضار في استعمال المأجور يبرر الحكم بتخلية المستأجر، متى ثبت أن هذا التغيير ألحق ضرراً بالمأجور أو أخلّ بوجه الاستعمال المتفق عليه.
إذا كان تغيير استعمال المأجور ضاراً، حكم على المستأجر بالتخلية